السيد علي الطباطبائي
58
رياض المسائل
( فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ) بفتح الميم ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا ، أي حاملا . ( فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ) بفتح اللام أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية . ( فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ) بكسر الحاء أي ما استحقت الحمل أو الفحل . ( فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة ) بفتح الجيم والذال سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه . ( فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين كل حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون دائما ) أي بلغت ما بلغت كذا في النصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح ( 1 ) ، وغيرها ، وعليه كافة علمائنا عدا القديمين ( 2 ) فإنهما أوجبا بنت مخاض في النصاب الخامس وإن اختلفا في تعينها مطلقا إلى السابع كما عليه العماني . ويلزمه سقوط السادس أو تعينها في السادس مطلقا ، وفي الخامس اختيارا ، ومع العجز عنها فما عليه أصحابنا ، وهما نادران ، بل على خلافهما الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة كالانتصار ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والغنية ( 5 ) وغيرها من كتب الجماعة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ج 6 ص 72 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة في الأنعام ج 6 ص 175 س 18 . ( 3 ) الإنتصار : كتاب الزكاة في الإبل ص 80 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 2 ج 2 ص 6 . ( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة ص 505 س 34 .